بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٣٩٥

الباب الخامس والخمسون

اليمين بالثياب والنعال

وعن رجل حلف لا يلبس ثوب كتان فلبس ثوب كتان

وقطن ملحم هل يحنث؟ قال: يعجبني ان لا يحنث.

مسألة: ومن حلف لا يلبس ثياب فلان فلبس من ثيابه ثوبا واحدا فانه لا يحنث اذا كان مرسلا ليمينه حتى يلبس من ثيابه ثلاثة أثواب ثم يحنث.

مسألة: واذا حلف لا يلبس ثوب فلان فقطع فلان ثوبا له نصفين ثم لبس الحالف احد النصفين، فان كانت القطعة التي لبسها هي مما تكون من اللباس فانه يحنث، وان كانت ممن ليس هو لباسا فانه لا يحنث فان اتخذ تلك القطعة عمامة يتعمم بها

فانه يحنث

قلت: فان كانت مما ليس فيه لباس فوصل بها غيرها حتى

صار ثوبا ثم لبسه أيحنث؟ قال: لا.

مسألة: ومن

حلف لا يلبس نعلين فقام عليهما لم يحنث؟

وكذلك ثوب حلف لا يلبسه فحمله بلا لبس لم يحنث.

مسألة: قال الحواري بن محمد بن الازهر ومن جواب ابي

جابر محمد بن جعفر الي: وعن امرأة تحلف لا تغزل لزوجها

- ro_