الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٣٩٦ولا تكسوه او لا لغير زوجها وان المحلوف له اشترى ثوبا او غزلا من غزلها او ثيابها من عندها او من عند غيرها او بادل به
فلا اراها تحنث حتى تغزله له وتكسوه كما حلفت.
مسألة: ومن كتاب غدانة بن يزيد وعن رجل حلف لا
يلبس هذا القميص ولا هذه السراويل فتردى بهما على عنقه.
قال: يحنث
مسألة: قال الحواري بن محمد بن الازهر سألت ابا جابر محمد بن جعفر عن رجل حلف لا يلبس من غزل فلانة ثوبا فلبس من غزلها وغزل، غيرها فلم ير عليه حنثا حتى يلبس ثوبا حالصا من غزلها.
وكذلك ان حلف لا يأكل خبزا من طحينها فأكل خبزا من
طحينها وطحين غيرها.
قال: نعم.
قلت: فان حلف لا يلبس من غزلها ولا يأكل من طحينها؟
فقال: على هذا الوجه يحنث اذا اخذ ثوبا او خبزا.
مسألة: قال الحواري بن محمد بن الازهر قال ابو جابر محمد بن جعفر في امرأة حلفت لا تلبس من ثمرة هذا المال او من ثمرة هذه القطعة فباعت او باع زوجها بلا رأيها او برأيها نصف ذلك المال ولبست من ثمنه؟