الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٣٩٧قال: لا يحنث حتى تلبس من ثمن ذلك المال كله او من
القطعة كلها.
قلت: فان باع الزوج ذلك المال او تلك القطعة بلا رأيها ولبست من ثمنه اتحنث؟ قال: ان اتمت البيع حنثت الا ان تكون القطعة للذي باعها.
قلت: وكذلك ان حلفت لا تأكل من ثمنه فهو مثل
اللباس.
قال: نعم.
مسألة: واخبرنا عبد الملك بن غيلان عن موسى انه حلف عن زوج من نعال انه لا يلبسه فسأل موسى موسى أله ان يبيعه ويشتري
مكانه؟ فلم يرخص له في ذلك، ونهاه عنه
واخبرنا هاشم ايضا انه كتب الى موسى في امرأة حلفت عن
کتان هل تبيعه وتشتري بثمنه؟ فرأى ذلك مثله.
(1)
واخبرنا محمد بن حسن انه سأل فافتي انه لا بأس موسي
بثمنه او بدله ولا ندري اي رأييه كان قبل. قال غيره: ان اكثر قول اصحابنا اجازة بدل ذلك وثمنه ان
كان محدودا.
مسألة: وعن رجل حلف لا يلبس غزل والدته فغزلت لاخوته ثيابا هل له ان يلبس ثياب اخوته؟ قال: لا، الا ان
(1) نسخة (حسن).
-397 -