بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٣٩٨

يكون حلف عن غزل محدود فله ان يلبس من غير ذلك الغزل

الذي حلف عليه

قلت: ان هو حلف من غزلها هل تغزل هي لامرأته وتغزل المرأة لها، ويأخذ هو الغزل؟

قال: لا

ومن غيره؛ قال: قد قيل: لا بأس بذلك اذا غزلت لغيره او غزل غيره لها

مسألة: ومن جواب الازهر بن محمد وعن امرأة حلفت لا

تغزل.

قلت ايجوز ان تجرد وتمزع وتنفك؟ فنعم لا بأس بذلك،

وكذلك تمشط الكتان وتكب الغزل.

وكذلك من حلف لا يهدب فسوى الثوب فلم يهدب فلا

بأس.

قلت: وكذلك التي حلفت لا تخبز

(1)

قلت: هل تعجن وتخلج وتصفح حتى لا يبقى الا الطرح في التنور؟

فقد قيل: هذا خلاف ذلك هذا اذا خلجت وصفحت

حتى تسوي الخبزة فقد خبزت ولكن تعجن سوى لا بأس

(1) نسخة (وتحلج) بالماء

- ra-