الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٣٩٩ومن غيره؛ عن الأزهر بن محمد بن جعفر عن رجل حلف لا يلبس هذا الثوب ولا ثوباً منه، يعني لا يشتري منه قطنا
ويغزل له منه ثوبا فباعت امرأته الثوب واشترت منه قطنا وغزلته ثوبا لنفسها.
قلت: هل يجوز له ان يلبس ذلك الثوب؟ فان كان ذلك الثوب الاول لها وصار لها ذلك القطن حتى صار لها هذا الثوب الآخر فله نيته في ذلك ولا ارى عليه حنثا اذا لبسه لأنه لم يغزل له على ما نوى.
مسألة: وعن رجل حلف لا يلبس من غزل امرأته فطرح عليه ثوب من غزلها وهو نائم أو مريض؟ قال قد لبس من
غزلها.
مسألة: وعن ابي علي الحسن بن احمد وعن رجل حلف لا يلبس غزل امرأته فخيط من غزلها في ثوب ولبس الثوب المخيط أيحنث أم لا؟ فلم أعرف شيئا وأخشى عليه الحنث والله أعلم.
مسألة: اخبرنا عبدالملك بن غيلان عن موسى انه كان
حلف عن زوج من نعال لا يلبسه فسأل موسى أله أن ويشتري بثمنه مكانه؟ فلم يرخص له ونهاه عن
ذلك
يبيعه
قال أبوسعيد: قد قيل: انه يجوز إذا حلف عن نعل محدود
-99 -