الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٤٠٠أنه لا يلبسه أن له أن يبدله أو يبيعه ويشتري بثمنه ويلبسه إذا كان من الملبوسات أو الملبوسات أو من المأكولات فحلف لا يلبسه أو لا يأكله فله أن يلبس بديله أو يأكل بديله ويلبس ثمنه ويأكل ثمنه ولو حلف لا يأكل هذا الدينار أو لا يلبس هذا الدينار أو شيئا مما لا يؤكل ولا يلبس علمنا أنه أراد أن لا يأكل ثمنه ولا يلبس ثمنه فإن اشترى به شيئا، فأكله وقد حلف لا يأكله حنث فيما قيل، وكذلك في اللباس فافهم الفرق فإن اشترى مما اشترى به هذا المحدود غيره فلبسه أو أكله
فقد قيل: لا يحنث الا أن يكون له في ذلك نيته لأن ذلك مما قد خرج من حال التعارف.
(1) '
مسألة: وأخبرنا محمد بن هاشم عن محمد بن حسن أن قال: لا بأس بثمنه ولا ببديله ولا يدرى أي رأييه كان
موسي
أولا؟
مسألة: عمر بن المفضل عن سليمان بن عثمان أنه قال: في الرجل يحلف لا يلبس هذا الثوب ولا يأكل هذا البر؟ قال:
يبيعه ويشتري بثمنه ثوبا وبرا
وزعم محمد بن القاسم أن أبا مودود قال: إن كان انه لا
يلبسه ويشتري بثمنه مكانه فلا بأس.
(1) تكررت المسألة.