بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٤٠١

مسألة: ومن غزل يعرفه فحلف لا يلبس هذا الغزل جاز له أن يبدل به وإن حلف لا يلبس غزلها لم يكن له أن يلبسه ولا يلبس ما يبدل به. مسألة: قال أبو سعيد: اذا حلف لا يلبس غزلها محدودا كان أو غير محدود فلبس بديله لم يحنث وان حلف لا يلبس من غزلها ولبس من بديله كان محدودا أو غير محدود حنث.

حلف لا يلبس من غزل زوجته فإن قصد إلى

مسألة: من - الزيادة المضافة - من كتاب الاشياخ ومن حلف لا يلبس من غزل امرأته ثوبا فلبس ثوبا فيه من غزل امرأته ء أو طرح عليه وهو نائم فإذا لبس من غزلها ثوبا كاملا أو ثوبا فيه من غزلها مقدار ما يكون فيه ثوب فإنه يحنث.

شيء

وكذلك إن طرح عليه أو دثره برأيه وان افترشه لا يحنث فيه وان

لبسه مع غيره حنث

رجع الى كتاب بيان الشرع.

مسألة: أخبرنا هاشم بن غيلان ـ رحمه الله ـ عن موسى

كان حلف على زوج من نعال أنه لا يلبسه.

أنه

فقال موسى: يبيعه ويشتري مكانه بثمنه ولم يرخص له في

بديلها ونهاه عنه وأخبرنا هاشم بن عبد الملك عن محمد بن

- {+\-