بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٤٠٢

الحسن أن موسى قال: لا بأس بثمنه أو ببديله

مسألة

: ومما يوجد أنه عن أبي عبدالله وعن رجل حلف لا

يلبس ثوبا فوضعه على عاتقه فإن كان وضعه إياه ليحمله أو

ينقله من موضع الى موضع فلا أرى عليه حنثا

وان كان وضعه إياه على عاتقه يريد بذلك أن يكسو عاتقه

أو ليستر فإني أراه لابسا والله أعلم.

قال أبو عبدالله: قف عن مسألة الثوب.

قال غيره: حسن عندي ما يضاف إلى أبي عبدالله في هذه

المسألة

وعن رجل حلف لا يلبس ثوبا فقطع ذلك الثوب ولم يلبسه حتى قطع فأخذ منه قطعة وهو ناس فتحبى بها.

حانثا

قال: لا بأس عليه حتى يلبس الثوب كله

(1) ،

قال أبو المؤثر: الله اعلم ما الحبا وأما ان لبس منه شيئا فأراه

قال غيره: ومعي

؛ أنه قيل: ان لبس منه قدر ما يكون منه

ثوبا في التسمية والمعنى وإلا لم يحنث.

(1) احتبى جلس علي اليته وضم فخذيه وساقيه الى بطنه ليستند ويقال: احتبى بالثوب اداره على ساقيه

وظهره وهو جالس على نحو ما سبق ليستند أهـ

- 402 -