الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٤٠٣مسألة: وذكر عبدالله بن عمر فيمن حلف لا يلبس ثوبا فأخذه ووضعه على عاتقه انه لا يحنث فحسن ذلك أبوعلي. ومن غيره؛ قال: نعم واذا أراد حمله، وأما إذا أراد به
اللباس وإلى لباسه يقصد؟
فقد قيل: انه يحنث.
وقال من قال: حتى يكون لابسا للثوب كلبس غيره فيرتدي
به يتردى أو يشتمل أو يلتحف أو يتكفس به؛ ومنه.
مسألة: عمر بن المفضل عن سليمان بن عثمان قال: قالوا:
في الرجل يحلف لا يلبس الثوب ولا يأكل هذا البر انه يبيعه ويشتري
بثمنه برا او ثوبا.
ومن غيره. قال: نعم.
وقد قيل: انه لا يلبس ذلك الثوب ولا بديله ولكن يأكل بديله وثمنه، وكذلك لا يأكل ذلك البر ولا بديله ولكن يلبس بديله
ويأكل ثمنه
•
مسألة: أحسب عن أبي عبدالله وقال في رجل حلف لا
يلبس قميصا ولا سراويل فتردى بهما على عنقه.
قال: قد حنث. وإن حلف لا يلبس كمة فوضعها على يده
فلا يحنث.
- 403 -
٧٬٣٨٠ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.