بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٤٠٣

مسألة: وذكر عبدالله بن عمر فيمن حلف لا يلبس ثوبا فأخذه ووضعه على عاتقه انه لا يحنث فحسن ذلك أبوعلي. ومن غيره؛ قال: نعم واذا أراد حمله، وأما إذا أراد به

اللباس وإلى لباسه يقصد؟

فقد قيل: انه يحنث.

وقال من قال: حتى يكون لابسا للثوب كلبس غيره فيرتدي

به يتردى أو يشتمل أو يلتحف أو يتكفس به؛ ومنه.

مسألة: عمر بن المفضل عن سليمان بن عثمان قال: قالوا:

في الرجل يحلف لا يلبس الثوب ولا يأكل هذا البر انه يبيعه ويشتري

بثمنه برا او ثوبا.

ومن غيره. قال: نعم.

وقد قيل: انه لا يلبس ذلك الثوب ولا بديله ولكن يأكل بديله وثمنه، وكذلك لا يأكل ذلك البر ولا بديله ولكن يلبس بديله

ويأكل ثمنه

•

مسألة: أحسب عن أبي عبدالله وقال في رجل حلف لا

يلبس قميصا ولا سراويل فتردى بهما على عنقه.

قال: قد حنث. وإن حلف لا يلبس كمة فوضعها على يده

فلا يحنث.

- 403 -