الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٤٠٤قلت: فإن وضعها على رأسه وهي مطوية
قال: لا يحنث.
مسألة: عن أبي عبدالله عن رجل حلف لا يلبس نعلين فقام عليهما ليقياه من الشمس ولم يدخل رجليه في الشراك.
قال: لا أراه حانثا.
مسألة: من - الزيادة المضافة - ومن حلف لا يلبس هذا
النعل فحذف منه شيئا فلبسه فلا يحنث.
رجع الى كتاب «بيان الشرع.
ومن حلف لا يلبس ثوبا فاتخذ منه قطعة فتحبي به ناسيا قال: لا بأس عليه حتى يلبس الثوب كله.
قال أبو المؤثر: ان لبس منه شيئا فأراه حانثا
- 404 -
٧٬٣٨١ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.