بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٤٠٤

قلت: فإن وضعها على رأسه وهي مطوية

قال: لا يحنث.

مسألة: عن أبي عبدالله عن رجل حلف لا يلبس نعلين فقام عليهما ليقياه من الشمس ولم يدخل رجليه في الشراك.

قال: لا أراه حانثا.

مسألة: من - الزيادة المضافة - ومن حلف لا يلبس هذا

النعل فحذف منه شيئا فلبسه فلا يحنث.

رجع الى كتاب «بيان الشرع.

ومن حلف لا يلبس ثوبا فاتخذ منه قطعة فتحبي به ناسيا قال: لا بأس عليه حتى يلبس الثوب كله.

قال أبو المؤثر: ان لبس منه شيئا فأراه حانثا

- 404 -