الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٤٠٥الباب السادس والخمسون
(1)
اليمين (1) بالكلام والكتاب وما أشبه ذلك وعن امرأة حلفت لا تذكر اسم زوجها واسمه محمد فإنها لا تحنث إذا صلت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأن ذلك ليس اسم
زوجها إلا أن تكون قالت لا تذكر اسم محمد فإنها تحنث.
مسألة: وحفظ لنا الوضاح بن عقبة عن محمد بن محبوب وأبي عثمان - رحمهما الله ـ في رجل حلف لا يخرج دابة قد عرفها
من زرع قد عرفه ثم رأى الدابة في الزرع؟
فقال: إن الدابة في الزرع فسمعه غلام فأخرجها.
فقال: انه قد حنث.
مسألة
: وعن رجل حلف لا يكلم فلانا فكتب إليه هل
يحنث؟ قال: ليس الكتاب بكلام لأن الله عز وجل، قال: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء) (2)
مسألة: ويوجد فيمن حلف لا يكلم الفقراء أيحنث اذا
كلم فقيرا واحدا؟ قال: هكذا عندي
مسألة: وسألت أبا عبدالله - رحمه الله ـ عن رجل حلف
لا يكلم فلانا فكتب كتابا فوصل إليه ذلك الكتاب فقرأه أو
(1) نسخة (اليمين بالكلام والمس والكتاب وما أشبه ذلك.
(2) سورة الشورى جزء الآية رقم (51)
- 405 -