الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٤٠٨مسألة: ومن جواب أبي جابر محمد بن جعفر إلى وعمن حلف لا يكلم فلانا فرأى إنسانا فسأله من هذا؟ فقال له: أنا
فلان وهو الذي حلف عن كلامه فإن كان سأله غيره عنه فلا حنث عليه وإن كان سأله عن نفسه فقد کلمه
وكذلك إن قال المحلوف عنه: من هذا؟ فقال له الجالف: أنا فقد كلمه وإن مر بقوم فسلم عليهم وهو فيهم ولا يدري فإن لم يعتقد النية بذلك فلا أرى في ذلك حنثا ولو علم أنه فيهم
مسألة: ومن غيره؛ مما يوجد عن أبي محمد عبدالله بن محمد في رجل حلف لا يكلم انسانا فشبهه إلى رجل فنادى يا فلان باسم الرجل الذي شبهه إليه فإذا هو الرجل الذي حلف لا يكلمه فليس عليه في هذا حنث إن شاء الله إلا أن يقول يا رجل وهو يظن أنه فلان فإذا هو الرجل الذي حلف عنه فإني أخاف أن يكون قد وقع عليه الحنث والله أعلم.
وكذلك إن كلمه وهو يظن انه غيره.
فقال له: من انت أو نحو هذا فقد حنث، وسواء كانت
يمينه بطلاق أو غير طلاق.
ومن غيره؛ قال: وقد قيل: إنه يحنث في الأول أيضا. قال الحواري بن محمد بن الازهر سألت أبا جابر محمد
- E.^_