بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٤٠٩

ابن جعفر.

قلت: فإن قال: لعن الله من قال ذلك الكلام الذي قيل

ثم نظر فإذا قد قاله فلم نر عليه حنثا.

قلت: فإن قال: ذلك وهو يعلم أنه قد قاله؟

قال: يحنث.

ومن غيره؛ قال: وقد قيل: في المسألة الأولى ان عنى بذلك نفسه ثم علم انه هو الذي قاله وقد كان عنى نفسه باللعنة إن كان قد قال ذلك فهو حانث.

قال غيره؛ وقد قيل: إنه يحنث إذا كان هو المتكلم ولو لم يكن علم بذلك.

ومنه؛ قلت: فإن قال: لعن الله من يقوله لمن قاله لم نر عليه

حنثا.

ومن غيره؛ قال: وقد قيل: إن عنى بذلك نفسه فعليه

الحنث.

ومنه؛ وقال: ذلك

من الدعاء ويرفع

ذلك

عن ابن محبوب

وغيره.

قلت: فإن قال: لعن الله من قال ذلك الكلام وهو يعلم أنه قد قال بعضه فلم نر عليه حنثا حتى يكون قاله كله.

- 4090