الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٤١٠قلت: ومن أكل ذلك الطعام وقد أكل بعضه أيحنث؟ قال:
نعم.
قلت: فإن حلف لا يخبر بكلام جرى بينه وبين إنسان
فأخبر ببعضه لم نر عليه حنثا حتى يخبر به كله.
مسألة: وروى لنا محمد بن محبوب - رحمه الله ـ عن بعض من روى عنه أن رجلا حلف لا يمس فلانا فمد إليه حطبة فإن كان نوى بيده وإلا فقد حنث لأنه إنما مد الخشبة بيده.
مسألة: وإن حلف لا يسأل عن فلان ووجده نائما فقال له من هذا النائم أو لغيره ولم يعرفه فقد حنث عندنا إذا سأل عنه هو وإن حلفت امرأة لا تكلم فلانا حتى تفطر شهر رمضان فإذا رأت الهلال هلال شوال جاز لها أن تكلمه
مسألة: وعن رجل حلف لا يكلم فلانا فكتب إليه هل يحنث؟ فأما في الكتب فيوجد أنه يحنث ونحن طالبون الاثر في ذلك إن شاء
الله
قال أبو المؤثر: قد اختلف في هذا
فقال
من قال: إنه يحنث
وقال من قال انه لا يحنث وبه آخذ لأنه لو كتب كتابا
باقرار منه على نفسه لرجل بألف درهم ولم يلفظ بلسانه أو
- {1 -