الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٤١١شهدت البينة أنهم راوه كتب لم نحكم عليه باقراره بالكتاب حتى
يلفظ بلسانه
وكذلك هذا إنما الكتاب صيغة وكذلك لو كتب باقراره انه زنى أو سرق وكذلك لو أن الشهود كتبوا شهادتهم، ولم يتكلموا ولم يقرأ عليهم فيقولوا نعم هذه شهادتنا لم نحكم بشهادتهم حتى يتكلموا وكذلك لو صلى بقوم وهو إمام وفرغ من صلاته
قال: سلام عليكم ورحمة الله فلا حنث حتى يقصد. مسألة: رجل أراد خروجا إلى قرية يشتري منها شيئا.
فقال لاحد: لا تخبر عني خبرا
فقال فلان: خرج إلى ازكي هل يحنث؟ قال: نعم. مسألة: عن أبي الحواري فذكرت في امر هذه المرأة التي حلفت إن كلم زوجها فلانة فأخبرها بذلك أحد فعليها ثلاثون حجة وكلمها زوجها وجاء فأخبر زوجته أنه كلم المرأة وإنما قالت:
إن أخبرها يعني من الناس غير زوجها وكان هو المكلم والمخبر؟ فعلى ما وصفت فإن كان لهذه المرأة نية إن أخبرها غيره فلها نيتها ولا حنث عليها حتى يخبرها غيره. وإن لم يكن لها هنالك نية وانما ارسلت القول إرسالا فإذا أخبرها فقد حنثت ووجبت عليها الكفارة.
- {11 -