الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٤١٢مسألة: جواب أبي الحواري سألت عن رجل حلف بطلاق زوجته الا تكلم فلانة فمرت المرأة المحلوف عنها على نسوة في
الليل. فقالت: کيف امسيتن؟ فقلن: مرحبا.
فقالت المحلوف عليها انها لا تكلمها: مرحبا
فلما ان مضت المحلوف عنها قالت المحلوف عليها: من تلك؟
قالوا: فلانة.
فقالت: عند ذلك تلك التي حلف علي زوجي ألا أكلمها فانها قالت: كيف أمسيتن في الليل؟
فعلى ما وصفت فإذا كانت المحلوف عنها هي التي مست بالنسوة والمحلوف عليها مع النسوة فردت عليها المحلوف عليها مع النسوة فهذه قد حنثت ووقع الطلاق لاشك في ذلك إذا ردت عليها السلام أو قالت لها مرحبا او سمعتها منها كلاما لها فقد وقع الطلاق علمت
أو لم تعلم إنها هي المحلوف عنها وسواء ذلك كان ليلا أو نهارا
مسألة: وعن رجل حلف لا يكلم فلانا فمر بجماعة وسلم عليهم وفيهم الرجل الذي حلف عنه ورد الرجل أيضا السلام فهذه المسألة هي التي فيها الاختلاف.
منهم من يقول: حتى يقصد بالسلام إليه ويدخله معهم
في النية ثم يحنث.
- {IY-