بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٤١٩

قال: وسواء كان يمينه في جميع ذلك ان لم يفعل هو وان لم

يفعل فلان فلم يفعل هو أو فلان حتى أعدم فعل الشيء وانقضى الاجل ان كان حد لذلك وقتا قبل اربعة أشهر وانقضى أجل الايلاء والظهار وفيما يقع فيه الايلاء مما حلف

عليه.

وكذلك ان حلف لا يفعل هو أو لا يفعل فلان فلا يحنث،

فإن فعل هو أو فلان ما حلف عليه حنث.

من

وقال أبو علي فيمن حلف أنه لا يدخل أرض فلانة أو قرية فلانة أو ان لم يأتها أو يطأها أو نحو ذلك، فإن دخلها أو أتاها أو وطأها كما حلف بر وان جاءت حالة لا يمكنه دخولها ولا أن يأتيها من موته أو ذهاب الارض أو القرية أو غير ذلك المنازل التي لا يمكنه أن يدخلها ولا يأتيها ولا يطأها حنث. ومن غيره قال: ان كان عنى موت الحالف فقد قال من قال ذلك: انه يحنث اذا لم يفعل حتى مات فيوصي بالكفارة.

وقال من قال: لا حنث عليه بعد موته، وهذا أصح القولين لأنه غير متعبد بعد موته بشيء لا يقع إلا بعد موته من حقوق

الله. (1)

ومنه؛ وان كان ليمينه وقت فلم يدخلها ولم يأتها ولم يطأها

(1) تكررت المسألة.

- {14 -