الجزء السابع والعشرون
الجزء ٢٧ · صفحة ٧مسألة: ومن جواب أبي سعيد عن رجل ذبح فنسي أن يذكر اسم الله
حتى شحط شحطة ثم ذكر
فقال اسم الله هل تؤكل؟ فقد قيل: إذا لم يكن ذبح الشاة ذبحا لا تحيا عليه مثلها. وكان باقي من الذبح بقية وذكر اسم الله وأتم الذبح جاز ذلك وان كان ذبح ذبحا لا تحيا عليه الشاة فلا ينتفع بالتسمية ولكن يسمي ويذبح من أسفل من ذلك فإن تحركت بعد الذبح الآخر والتسمية جاز أكلها. وان لم تحرك لم يجز أكلها
أن
مسألة: ومن جواب أبي محمد - رحمه الله ـ ومن ذبح دابة ونسي يذكر اسم الله عليها ثم ذكر من بعد ذلك فأجرى المدية على موضع الذبح وذكر الله قال: كان قد قطع شيئا من العروق واللحم في هذا الذبح الأخير وتحركت من بعد الذبح الأخير أكلت. وان لم تتحرك لم تؤكل. وأحسب اني وجدت وحفظي ضعيف إذا كان هذا الذبح الأول مما لا يمكن أن تحيا عليه الذبيحة إن لم تذبح ثانية لم تؤكل وقولي قول المسلمين
(1)
(1) زيادة في بعض النسخ ومن أعطى رجلا شاة ليذبحها له فزعم انه نسي التسمية لم يقبل قوله إلا أن يكون ثقة ولا ينفع ذكر اسم الله على الذبيحة إلا من الذابح لها. قلت له: فان تواطيا على ان هذا يذبح والآخر يسمي الله على الذبيحة هل يجوز ذلك؟ قال: نعم إذا تواطيا على
ذلك إه
•