الجزء السابع والعشرون
الجزء ٢٧ · صفحة ٨مسألة: ومن جامع ابن جعفر وقوله عزّ وجل: {ولا تأكلوا مما
لم يذكر اسم الله عليه) (1) وذلك ان مشركي العرب قالوا للمسلمين: تزعمون أنكم تعبدون الله فما قتل الله، فلا تأكلونه (يعنون الميتة)، وما قتلتم أنتم (يعنون الذبح وتزعمون انه حلال فالله أفضل وأحسن صنعا أم أنتم؟ فنزلت: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر) (2) فكل ذبيحة لم يذكر اسم الله عليها، فهي حرام. فإن ذبح ذابح ممن يدين بالتسمية ثم شك بعد الذبح في التسمية لم تفسد الذبيحة بالشك لأنه ممن يدين بالتسمية حتى يعلم ويستيقن انه لم يذكر اسم الله على تلك الذبيحة ثم لا يأكلها
•
مسألة: ومنه؛ والذي نحبه أن يتولى الذبح من يحسنه بشفرة حادة ورفق ورحمة ويستقبل القبلة ويذكر اسم الله. فإذا أراد أن يذبح أضجعها برفق ورحمة ويستقبل القبلة ثم يذكر اسم الله ويذبح فيجر الشفرة على الذبيحة وهو يذكر اسم الله ويشحط شحطاً ولا يجز جزاً. وان لم يستقبل القبلة بالذبيحة عند الذبح بلا تعمد فلا تفسد ذلك. والذي عليه الناس عندنا ويقولونه ونقول نحن: (بسم الله ولا اله إلا الله والله أكبر)
(1) الانعام الآية 121.
(2) الحج الآية 67
- ^ -