بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ١٥

كما انه جاء الأثر من أنخع الذبيحة لم يحل أكلها. ثم جاء الأثر انه

إذا سبقته السكين فانخعها جاز أكلها كذلك قيل في هذا انه أراد ما هو جائز، فسبقته السكين فهو جائز أكلها ونحب أن يذبحها من أسفل من ذلك فإن تحركت احتاط بتركها ولا يأكلها وان تركها ولم يذبحها جاز له ذلك إذا كان على هذه الصفة

تحت

مسألة: ومن ذبح وقطع الأوداج واللحم وأدخل السكين من الحلقوم وقطع الأوداج واللحم فإذا سمّى وأحسن الذبح وقطع الأوداج

فلا بأس بأكله. وإذا نخع لم يؤكل.

•

قال أبو الحواري: إذا ادخل المدية ثم رفعها حتى قطع فلا تأكلها إذا ماتت بذلك وإذا ذبحها فنخعها ولم يتعمد فإنه يأكلها وان تعمد لنخعها لم نأكلها هكذا حفظنا. وإذا أدخل المدية تحت الحلقوم ثم رفعها وقطع الأوداج فإن أعاد السكين فأجراها على الحلق ثم تحركت بعد ذلك فله أن

يأكلها

مسألة: وعن رجل ذبح دابة أو طيرا فقطع الوريد وما عنده إلا الكربة هل تؤكل؟ قال: إذا لم يغر الشوارب كلها فهو مكروه مسألة: قلت له: وما حد الذبح الذي يقع به الذكاة وبدونه

لا يكون ذكاة؟

10 -

٧٬٤٣٥ / ١٧٬١٧٥