بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ١٦

قال: معي

انه قد قيل: هو الذبح الذي تحيا على مثله الذبيحة في

معنى النظر والاعتبار بعد أن يكون في موضع الذبح فهذا هو الذبح الذي

يكون عليه به الذكاة ولو اختلفت معانيه

قلت له: فهل لذلك صفة تدرك؟ فيما معي انه قيل: يقطع شيئا

دون شيء على هذا المعنى الذي يخرج في النظر.

•

مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب الرقاع. قلت: والذبيحة

تكون الحنجرة بالرأس أو تكون بالرقبة؟

قال: المأمور أن يكون الذبح باللبة على الكربة فإن باتت الى شيء

مما ذكرت لم أعلم في ذلك تحريما والله أعلم

•

مسألة: ومن ذبح شاة قائمة أيجوز أم لا؟

قال: المأمور به أن يضجعها الى القبلة ويسمي الله ويذبحها. فإن

ذبح قائما لم يحرم ذلك إذا سمى الله عليها

مسألة: رجل ذبح بشماله ذبيحة طيبة أم خبيثة؟

أقول: قد خالف ما جاءت به الشريعة من أفعال المسلمين عند ذبحهم. فإذا كان يسمي الله عند الذبح. ولم يرد بذلك مخالفة السنة

لم تكن خبيثة

- 19 -

٧٬٤٣٦ / ١٧٬١٧٥