بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ١٧

مسألة: ومن

تعمّد القطع رأس الذبيحة وقطعت فقيل: إنها

لا تؤكل، وإن لم يتعمّد لذلك فسبقته الشفرة فلا بأس بأكلها

مسألة: ولا تفرس الذبيحة ولا تنخع حتى تبرد وتموت فإن فعل ذلك بها لم تؤكل إلا ما سبقته شفرته فأبان الرأس بلا عمد فلا بأس. والنخع هو

قطع الرأس والفرس كسر العنق.

مسألة: وعن أبي عمر انه أمر بشاة فذبحت فنخعها

قال: نخعها نخعه الله هزؤا. ولم يأكل منها.

•

قال الربيع: إن تعمّد لذلك فلا تأكلها وإن سبقته السكين ولم يتعمد

لذلك فلا بأس

وقيل عن قتادة: فرسها فرسه الله

قال الربيع: لا تفرس ولا تنخع حتى تبرد فإن فعل فلا تؤكل أن

تكون سبقته السكين غير متعمد

مسألة: ومن سبقته شفرته فأبان رأس ذبيحته فلا بأس وذلك يُسمّى

الفرس والنخع

17 -

٧٬٤٣٧ / ١٧٬١٧٥