بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ١٨

مسألة: سألت محبوبا عن رجل ذبح شاة أو دجاجة فرمى برأسها

قال: إذا كانت السكين حادة فلا بأس عليه.

وقال هاشم: قد قالوا: كلها غير رأسها الذي قطع منها

•

ومن غيره؛ قال: وقد قيل إذا نخعها خطاً فأبان رأسها ولم يتعمّد لذلك فلا بأس بأكلها وإن تعمد لذلك فسدت ولم تؤكل.

مسألة: فإذا ذبح ذابح ممن يدين بالتسمية ثم شك بعد أن ذبح في التسمية لم تفسد ذبيحته بالشك لأنه ممن يدين بالتسمية. وإذا جاوز وقت الذبح لم يرجع الى الشك حتى يعلم ويستيقن أنه لم يذكر اسم الله على ذبيحته ثم لا يأكلها.

مسألة: والرجل يذبح الشاتين فيسمي على الأولى منهما ويدع

التسمية على الثانية عمدا أترى لتسميته الأولى تجزيه؟

قال: لا. قلت: فإن أضجع شاة ليذبحها فسمى وألقى السكين

وأخذ أخرى هل تؤكل؟

قال: ما أرى بأسا

- IA -

٧٬٤٣٨ / ١٧٬١٧٥