الجزء السابع والعشرون
الجزء ٢٧ · صفحة ١٩مسألة: وإذا سمّى على الذبيحة وأجرى السكين فقطع اللحم وخرج
الدم ثم كلم انسانا وهو في ذلك الكلام يمر السكين على حلقها حتى فرغ
من ذبحها
قال: لا بأس بأكلها إذا سمّى وأحسن الذبح
مسألة: وعن رجل ذبح وشك في التسمية لا يدري سمّى أم لا.
قال: لا يأكل منها.
ومن غيره؛ قال: نعم. وذلك إذا ذبح وهو شاك في التسمية. وأما إذا ذبح ثم شك بعد الذبح أكل حتى يعلم انه لم يسم إذا كان يدين
بالتسمية على الذبح وكان مذهبه ذلك
مسألة: وعن رجل قال في ذبيحته: الله الله ولم يكبر أو قال: أشهد
أن محمدا رسول الله فهو جائز إن شاء الله
مسألة: قلت: فما تقول فيمن ذبح شيئا من الأنعام لغير القبلة
جاهلا بالسنة في ذلك أو عالما؟
قال: معي
انه قيل: لا تفسد ذبيحته بمعنى هذا ولكنه إذا قصد
الى خلاف السنة أثم عندي. ولا أعلم في فساد ذبيحته معنى يوجب ذلك
الفساد ولا أعلم انه قيل ذلك والله أعلم
- 19 -
٧٬٤٣٩ / ١٧٬١٧٥