بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ١٩

مسألة: وإذا سمّى على الذبيحة وأجرى السكين فقطع اللحم وخرج

الدم ثم كلم انسانا وهو في ذلك الكلام يمر السكين على حلقها حتى فرغ

من ذبحها

قال: لا بأس بأكلها إذا سمّى وأحسن الذبح

مسألة: وعن رجل ذبح وشك في التسمية لا يدري سمّى أم لا.

قال: لا يأكل منها.

ومن غيره؛ قال: نعم. وذلك إذا ذبح وهو شاك في التسمية. وأما إذا ذبح ثم شك بعد الذبح أكل حتى يعلم انه لم يسم إذا كان يدين

بالتسمية على الذبح وكان مذهبه ذلك

مسألة: وعن رجل قال في ذبيحته: الله الله ولم يكبر أو قال: أشهد

أن محمدا رسول الله فهو جائز إن شاء الله

مسألة: قلت: فما تقول فيمن ذبح شيئا من الأنعام لغير القبلة

جاهلا بالسنة في ذلك أو عالما؟

قال: معي

انه قيل: لا تفسد ذبيحته بمعنى هذا ولكنه إذا قصد

الى خلاف السنة أثم عندي. ولا أعلم في فساد ذبيحته معنى يوجب ذلك

الفساد ولا أعلم انه قيل ذلك والله أعلم

- 19 -

٧٬٤٣٩ / ١٧٬١٧٥