بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ٢٠

قلت له: فما تقول فيمن ترك التسمية على الذبيحة ناسيا أو عمدا

أو جاهلا بذلك؟

قال: معي

انه قيل: انها لا تؤكل على حال إذا ترك التسمية على الذبيحة. ولا أعلم في قول أصحابنا في هذا اختلافا

مسألة: وسألته عن رجل أضجع شاة وذكر اسم الله عليها ثم قامت فرجع فأضجعها وذبحها ولم يذكر اسم الله عليها؟

أعلم.

قال: تؤكل إذا لم يتشاغل بشيء عنها وكان تركه التسمية ناسيا والله

قال أبو سعيد: إذا قصد بالتسمية إليها للذبح فعندي انه ما لم يرجع يخرج من حال ذلك الى غيره فهو على سبيل التسمية الأولى ويجزيه ذلك إن

شاء الله

مسألة: وسئل عن الأعجم إذا ذبح هل تؤكل ذبيحته؟

قال:

؛ انها لا تؤكل معي

قيل له: فان كان اعجميا لا يعرف العربية؟

قال: تؤكل، والاعجمي غير الاعجم

- 20 -

٧٬٤٤٠ / ١٧٬١٧٥