الجزء السابع والعشرون
الجزء ٢٧ · صفحة ٢١قيل له: انه نصراني قال اسم الله أو اسم المسيح وذبح هل تؤكل؟
قال: معي؛ إنها تؤكل وهذا كله إذا أراد التسمية
قلت: فإن ذكر الله باللسان ولم يعتقد التسمية؟
قال: معي؛ إنه إذا ذكر اسم الله عليها فقد أتى بما أوجب الله عليه
ورأيته يجيز أكلها له ولغيره
قيل له: في المشرك إذا ذكر اسم الله على الذبيحة إذا كان من غير
أهل الكتاب هل تؤكل؟
قال:؛ انها لا تؤكل ولا أعلم في ذلك اختلافا. معي
مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب الرهائن. قلت: فإن أضجع شاة ليذبحها وسمّى وألقى تلك السكين وأخذ أخرى هل تؤكل؟
قال: ما أرى بأسا
قلت: أفرأيت لو انه سمّى ثم كلمه انسان فأشغله وحدد السكين
بحجر. ولم يكبر ثم ذبح على تلك التسمية
قال: ما أرى بأسا ولو سمى كان أحب إلي.
21 -
٧٬٤٤١ / ١٧٬١٧٥