بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ٢١

قيل له: انه نصراني قال اسم الله أو اسم المسيح وذبح هل تؤكل؟

قال: معي؛ إنها تؤكل وهذا كله إذا أراد التسمية

قلت: فإن ذكر الله باللسان ولم يعتقد التسمية؟

قال: معي؛ إنه إذا ذكر اسم الله عليها فقد أتى بما أوجب الله عليه

ورأيته يجيز أكلها له ولغيره

قيل له: في المشرك إذا ذكر اسم الله على الذبيحة إذا كان من غير

أهل الكتاب هل تؤكل؟

قال:؛ انها لا تؤكل ولا أعلم في ذلك اختلافا. معي

مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب الرهائن. قلت: فإن أضجع شاة ليذبحها وسمّى وألقى تلك السكين وأخذ أخرى هل تؤكل؟

قال: ما أرى بأسا

قلت: أفرأيت لو انه سمّى ثم كلمه انسان فأشغله وحدد السكين

بحجر. ولم يكبر ثم ذبح على تلك التسمية

قال: ما أرى بأسا ولو سمى كان أحب إلي.

21 -

٧٬٤٤١ / ١٧٬١٧٥