بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ٢٢

قلت: ولو أخذ السكين بعد التسمية، فأطال الحد فابتدع

كما يقول؟

قال: أكره هذا.

ومن جواب أبي الحسن - رحمه الله - وعن رجل وجد رجلا ظالما يذبح دابته ولم يذكر اسم الله فأخذ الرجل الحديدة من الظالم فأجراها على موضع الذبح وذكر اسم الله

قلت: هل تحل على هذه الصفة إذا فعل ذلك وهي حية قبل أن تموت؟ فعلى ما وصفت فنعم يجوز له أكلها إذا أجرى الحديدة على موضع الذبح وقطع منها شيئا وذكر اسم الله عليها وهي حية قبل أن تموت؟ وكذلك لو ذبح من أسفل من الموضع الذي ذبح فيه الظالم وهي حية لم تمت فكل ذلك جائز. ويجوز أكلها على ما وصفت إن شاء الله

مسألة: وإذا أضجع الرجل الدابة للذبح وذكر اسم الله ثم ذبح ولم يذكر اسم الله عند الذبح؟ فالذي نعرف في هذا انه إذا لم يكن الذابح ذكر الله عند ذبحه لها لم تؤكل وإنما يذكر الله إذا وضع الشفرة على حلقها فان ذكر الله قبل ذبحها لم نر ذلك يحرم والله أعلم بالصواب

مسألة: والأعجم لا تؤكل ذبيحته وجائز ذبيحة الجنب والمرأة الحرة والمملوكة والقلفاء وأما المجنونة فلا تصح منها ذكوة في وقت جنونها وجائز ذباحها في حالة افاقتها ولا أعلم في ذبيحة القلفاء بأسا لأن حكمها غير حكم

الأقلف من الرجال.

- YY -

٧٬٤٤٢ / ١٧٬١٧٥