بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ٢٣

الباب الثالث

فيمن تجوز ذبيحته في ذباحته ومن لا تجوز

وذكرت في ذباحة لمرأة أتجوز أم لا؟ فنعم، قد يوجد ذلك في الآثار

ان ذبيحة المرأة جائز.

مسألة: وعن غلام صلى وصام أتؤكل ذبيحته؟

قال: قال: إذا أحسن الذبح وذكر اسم الله على الذبيحة أكلت ذبيحته في بعض القول إذا كان من أولاد أهل القبلة

وقيل: لا يجوز حتى يبلغ

مسألة: وقال أبو زياد: تؤكل ذبيحة المرأة ولو كانت حائضا

إذا ذكرت الله

مسألة: وعن ذبيحة الأبكم والأصم والذي لا يتكلم هل تؤكل؟

قال: إذا كان يعرف الله فلا بأس بذبيحته.

23

٧٬٤٤٣ / ١٧٬١٧٥