بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ٢٤

قال غيره: أما الأصم فمعي انه يجوز ذبيحته إذا كان من أهل القبلة أو الكتاب يتكلم. وأما الأبكم الذي كان لا ينطق ولا يفصح بكلام فمعي انه قد قيل: لا تجوز ذبيحته

اختلافا

مسألة: وذكرت في ذبيحة الصبي هل تؤكل؟ فقد وجدنا في ذلك

فمنهم من قال: تؤكل ذبيحة الصبي إذا أحسن الذبح.

وقال من قال: لا تؤكل

مسألة: ومن جامع ابن جعفر وتجوز ذبيحة الجنب وان توضأ ثم ذبح فهو أحب إليَّ. وان ذبح قبل أن يتوضأ أو يغتسل لم يفسد ذلك

مسألة: ومنه؛ ولا بأس بذبيحة المرأة إذا أحسنت الذبح أمة أو حرة وان كانت حائضا. وان كان الذابح لابسا فهو أحب إلي. وان اضطر الى أن يذبح وهو عريان لم تفسد ذبيحته بذلك

ومن غيره؛ وقال من قال: ولو لم يضطر الى ذلك وذبح وهو عريان

فلا يفسد ذلك ويستحب أن يكون لابسا

مسألة: ولا يجوز ذبيحة الأخرس إلا أن يتكلم بالتسمية

- YE -

٧٬٤٤٤ / ١٧٬١٧٥