الجزء السابع والعشرون
الجزء ٢٧ · صفحة ٢٥لم يبلغ
مسألة: ومنه؛ لا بأس بذبيحة الصبي إذا اختتن وأحسن الذبح وان
وقال من قال: إذا أحسن الذبح وكان يحسن الصلاة جازت ذبيحته
وإن لم يختتن
•
والقول الأول أحب لأنه لا تجوز ذبيحته حتى يختتن
ومن غيره؛ قال أبو معاوية: تؤكل ذبيحة صبيان أهل القبلة ولو
لم يختتنوا.
وقال بعضهم: يكره أكلها.
وقال من قال: لا تجوز ذبيحتهم حتى يختتنوا
•
وقال من قال: لا يأكلها البالغ. ويأكلها الصبي
ومنه؛ وأما من اليهود والنصارى فقد قيل: ان ذبيحة الغلام منهم
جائزة وان لم يختتن
قال أبو الحواري: ان ذبيحة الصبي الأقلف من أهل القبلة ومن
أهل الكتاب جائزة
وقال من قال أيضا: لا تجوز.
- Yo -
٧٬٤٤٥ / ١٧٬١٧٥