بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ٢٥

لم يبلغ

مسألة: ومنه؛ لا بأس بذبيحة الصبي إذا اختتن وأحسن الذبح وان

وقال من قال: إذا أحسن الذبح وكان يحسن الصلاة جازت ذبيحته

وإن لم يختتن

•

والقول الأول أحب لأنه لا تجوز ذبيحته حتى يختتن

ومن غيره؛ قال أبو معاوية: تؤكل ذبيحة صبيان أهل القبلة ولو

لم يختتنوا.

وقال بعضهم: يكره أكلها.

وقال من قال: لا تجوز ذبيحتهم حتى يختتنوا

•

وقال من قال: لا يأكلها البالغ. ويأكلها الصبي

ومنه؛ وأما من اليهود والنصارى فقد قيل: ان ذبيحة الغلام منهم

جائزة وان لم يختتن

قال أبو الحواري: ان ذبيحة الصبي الأقلف من أهل القبلة ومن

أهل الكتاب جائزة

وقال من قال أيضا: لا تجوز.

- Yo -

٧٬٤٤٥ / ١٧٬١٧٥