الجزء السابع والعشرون
الجزء ٢٧ · صفحة ٣١مسألة: ومنه؛ وقيل: إنما يذبح بقصب الذرة والسكر والروغ
وأما القنا فلا يذبح به
مسألة: ومنه؛ وكره الذبح ببادرة السيف وقيل يترك من بادرته شبر
ثم يذبح بما يقي منه
قال أبو الحواري: يقيس من بادرته شبرا ويذبح. وإن شاء قاس من أصله شبرا ثم يذبح به والبادرة أحبّ إليَّ وكما أمكن له أمكنه
مسألة: ومنه؛ وقيل: انه لا يحل أن يذبح بالعظم والسن والقرن
والظفر والزجاج، ولا النرجيل ولا الخزف
مسألة: وقيل: القصبة يذبح بها العصفور وهي أخف عليه. وأما المروة وهي الحجر فيذبح بها الشاة وغيرها وهي تجري مجرى الحديدة
ومن غيره؛ عن قتادة عن ابن مسعود قالا: اذبح بما شئت ما خلا
الظفر ولا العود والأنياب
وقال الربيع: لم يكونوا يرون الذبح إلا بالحديد أو المروة أو القصبة يذبح بها العصافير وكان يقول: هي أخف عليه. وما ذبح به من الحديد إذا كان له حد فهو جائز من مخلب أو غيره والمدية التي لا نصاب يذبح بها
جائز.
وقال نبهان بن عثمان: ما فرى الدم وقطع الجلد مما له شفرة فذلك
- 31 -