بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ٣١

مسألة: ومنه؛ وقيل: إنما يذبح بقصب الذرة والسكر والروغ

وأما القنا فلا يذبح به

مسألة: ومنه؛ وكره الذبح ببادرة السيف وقيل يترك من بادرته شبر

ثم يذبح بما يقي منه

قال أبو الحواري: يقيس من بادرته شبرا ويذبح. وإن شاء قاس من أصله شبرا ثم يذبح به والبادرة أحبّ إليَّ وكما أمكن له أمكنه

مسألة: ومنه؛ وقيل: انه لا يحل أن يذبح بالعظم والسن والقرن

والظفر والزجاج، ولا النرجيل ولا الخزف

مسألة: وقيل: القصبة يذبح بها العصفور وهي أخف عليه. وأما المروة وهي الحجر فيذبح بها الشاة وغيرها وهي تجري مجرى الحديدة

ومن غيره؛ عن قتادة عن ابن مسعود قالا: اذبح بما شئت ما خلا

الظفر ولا العود والأنياب

وقال الربيع: لم يكونوا يرون الذبح إلا بالحديد أو المروة أو القصبة يذبح بها العصافير وكان يقول: هي أخف عليه. وما ذبح به من الحديد إذا كان له حد فهو جائز من مخلب أو غيره والمدية التي لا نصاب يذبح بها

جائز.

وقال نبهان بن عثمان: ما فرى الدم وقطع الجلد مما له شفرة فذلك

- 31 -

٧٬٤٥١ / ١٧٬١٧٥