الجزء السابع والعشرون
الجزء ٢٧ · صفحة ٣٢وكذلك عندنا يذبح ما قطع وفرى. المدية والموسى والخنجر مما له شفرة يشحط به ولا يطعن بها. والمقراض والخصين والخنزرة والهيب والمخلب والرمح والحربة والنيبرزين والمدية التي لا نصاب لها وجميع
الحديد
ومن غيره؛ وقال أبو زياد: يذبح بما كان من الحديد. ومن القصب
ويذبح بالمغر وبما كان من الحجارة ويخرج طرا فيذبح به
وقال من
قال: يذبح من كان مائج الدم وفرى اللحم. وكذلك
يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم
مسألة: وقال: لا بأس أن يذبح بالليطة الطير. والغنم بالمروة
ويجري بها مجرى الحديد
مسألة: سألت موسى: أيذبح ولو بالخصين؟
قال: نعم كل ما قطع الأوداج.
مسألة: وسألت عن الذبح بالحجر والقصب والخشب وبالظفر.
فأما الظفر فلا يذبح به والخشب أيضا. وأما الحجر فيذبح به. والقصب يذبح به العصافير من الطير وأما سوى ذلك فلا. والزجاج يذبح به. وبصفحة الذهب والفضة
٧٬٤٥٢ / ١٧٬١٧٥