بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ٣٣

مسألة: وسألت أبا الحسن عمن ذبح بشيء من الصفر أو الشبة

أو الرصاص أو الذهب أو الفضة أو شيء من ذلك ما تكون ذبيحته أتؤكل

أم لا؟

هي

قال: لا تؤكل الذبيحة.

قلت له: فذاك حرام.

قال: هكذا عندي

مسألة: ولا يكون الذبح إلا بحديدة لها شفرة أو مروة أو قصبة والمروة

الحجر.

الحجارة

وقال من قال: هي البيضاء والحمراء ولا يذبح بأسودها من

قال أبو سعيد: وإنما قيل: لا يذبح بأسود الحجارة لأنها تكسر ولا يبقى لها حد مثل البيضاء والحمراء فإن خرج في الاعتبار لها حد مثل البيضاء والحمراء. فلا بأس بذلك عندنا ان شاء الله

مسألة: سئل أبو سعيد عما يجوز أن يذبح به الطير من الأدوات

فقيل: بكل ما يجوز به الذبح انه يتحرى له ما هو أخف عليه

معي

وقيل: لا يجوز الذبح إلا بحديدة أو بحجر أو بقصب والباقي ممنوع

الذبح به

٧٬٤٥٣ / ١٧٬١٧٥