الجزء السابع والعشرون
الجزء ٢٧ · صفحة ٣٣مسألة: وسألت أبا الحسن عمن ذبح بشيء من الصفر أو الشبة
أو الرصاص أو الذهب أو الفضة أو شيء من ذلك ما تكون ذبيحته أتؤكل
أم لا؟
هي
قال: لا تؤكل الذبيحة.
قلت له: فذاك حرام.
قال: هكذا عندي
مسألة: ولا يكون الذبح إلا بحديدة لها شفرة أو مروة أو قصبة والمروة
الحجر.
الحجارة
وقال من قال: هي البيضاء والحمراء ولا يذبح بأسودها من
قال أبو سعيد: وإنما قيل: لا يذبح بأسود الحجارة لأنها تكسر ولا يبقى لها حد مثل البيضاء والحمراء فإن خرج في الاعتبار لها حد مثل البيضاء والحمراء. فلا بأس بذلك عندنا ان شاء الله
مسألة: سئل أبو سعيد عما يجوز أن يذبح به الطير من الأدوات
فقيل: بكل ما يجوز به الذبح انه يتحرى له ما هو أخف عليه
معي
وقيل: لا يجوز الذبح إلا بحديدة أو بحجر أو بقصب والباقي ممنوع
الذبح به
٧٬٤٥٣ / ١٧٬١٧٥