بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ٣٤

انه قيل: يذبح بما أنهر الدم وقطع اللحم إلا ظفرا وعظما ومعي

ولا أعلم في هؤلاء وأشباههن أن الذبح جائز بهن

قلت: فما يجوز أن يذبح به الطير فمثله في الأنعام.

قال: عندي انه إذا احتمل ذلك وأمكن جاز ذلك.

مسألة: حفظ سعيد بن محرز عن هاشم انه يذبح بالحديدة والحجر

والليطة والقصبة

قلت له: فما يجوز معك في الابل والبقر بالذكاة أيكون الذبح والنحر

سواء في الذكاة والفصل أم بين ذلك فرق؟

قال: معي

ومعي

انه قد قيل: يجزى فيهما الذبح أو النحر أو أحدهما

؛ ان أفضل ذلك أن ينحر ويذبح جميعا إلا أن يخاف عليها من طريق النحر أنها قد صارت بحد ما يكون الذبح يقع منها موقع ذبح المريضة. فلا يتحرك بعد الذبح ويتبين ذلك بمعنى المشاهدة اجتزى عندي بالنحر ها هنا لهذا المعنى وكان هذا عندي أفضل

قلت: وهل قيل: وهل يشبه معنى النحر في الخيل والحمير كما جاز

في الابل والبقر على قول من يجيز أكل لحومها؟

قال: لا أعلم ذلك فيما قيل والله أعلم.

- r? -

٧٬٤٥٤ / ١٧٬١٧٥