بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ٣٥

قلت له: فان نحر ناحر حمارا أو فرسا فأكله أو أراد أكله وكانت له

ولاية ما القول فيه؟

قال:: معي انه إذا جاز أكل لحوم الخيل والحمير كانت تشبه عندي الابل والبقر وخارجة من معنى المعز والضأن في الشبه. وإذا اشتبه معنى الشيء وكان إليه أقرب لم يبعد عندي أن يثبت حكمه إذا لم يكن فيه نص

يمنع وتفريق

ولا

يعجبني أن تترك ولايته ويؤمر بالذبح بغير نحر لأن الذبح يجتمع عليه في جميع الأشياء وأنه ذكاة. والنحر خاص في شيء دون شيء.

قلت: فهل يشبه معك يجوز النحر في البقر والضأن بمعنى إجازة

ذلك في الابل والبقر؟

قال: لا أعلم ذلك فيما قيل ولا يشبه عندي معنى ذلك والله أعلم قلت له: وان نحر أحد شيئا من المعز والضأن وأكله على ذلك عليه

استتابة أم لا؟

قال: يعجبني أن يكون عليه الاستتابة لأني لا أعلم ذلك يجوز

ولا يشبه عندي معنى الاجازة

قلت له: فحكمه حكم من أكل الميتة؟

35

٧٬٤٥٥ / ١٧٬١٧٥