الجزء السابع والعشرون
الجزء ٢٧ · صفحة ٣٦قال:
معي
انه إذا كان على الامكان من ذبحه فنحر خرج عندي على معنى المقتول بمنزلة الميتة. وان كان لا يصل الى ذلك إلا بمعنى النحر من تردى شيء منه أو نفوره. فلم يدرك إلا بذلك المعنى انه يختلف فيه
قلت: وهل هذا المعنى معك هل يجوز في شيء من الأنعام إلا أن
ينزل منزلة الصيد النفور؟
قال: لا أعلم في هذا المعنى في شيء من الأنعام مما كان قد وقع عليه الهلكة. وان ثبت صيدا إلا أن ينزل بمنزلة المتردي أو في شيء لا ينال ذبحه
إلا بذلك.
قلت له: وما حد الذبح الذي يقع به الذكاة وبدونه لا يكون ذكاة؟
قال: معي؛ انه قيل: هو الذبح الذي لا يحيا على مثله الذبيحة في معنى النظر والاعتبار بعد أن يكون في موضع الذبح فهذا هو الذبح الذي
تكون به الذكاة ولو اختلفت معانيه
قلت له: فهل لذلك يدرك؟
فيها معي
يخرج في النظر.
انه قيل: يقطع شيء دون شيء إلا على هذا المعنى الذي
قلت له: وما حد النحر فيما يجوز فيه النحر من اغماص السكين في
المنحر وما وسع ذلك؟
- 36 -