الجزء السابع والعشرون
الجزء ٢٧ · صفحة ٣٧قال: لا أعلم لذلك حدا إلا أنه يقع لي إذا بلغ من موضع الذبح مبلغ ما لا تحيا عليه المنحورة بمعنى النظر كان ذلك نحرا. مما يجوز به النحر وان اختلف ذلك
مطلقا؟
قلت له: فهل قيل في ذلك تحديد بشيء من جسد النحيرة أم بذلك
قال: لا أعلم في ذلك تحديدا إلا أنه يعجبني أن يكون النحر بما له
حد يقطع مثل السكين أو الشفرة. وكذلك عندي انه قيل: لا يكون مثل
الحربة وما أشبهها مما لا يقطع
قلت له: فإن نحرها بما لا حد له فماتت هل تؤكل؟
قال: لا يعجبني ذلك ولا أقدم على فسادها إذا كان بما يجوز به الذبح ان لو ذبح به على حال. وأما ما لا يجوز به الذبح فأخاف أن لا يجوز. بغير معي. ولكنه يخرج عندي هكذا انه إنما أريد به معنى الذبح لا معنى القتل والذبح لا يكون إلا بذات حد.
حفظ
قلت له: فإذا ثبت النحر في البهيمة ذكاة وثبت الذكاة بغير الحديد
هل يجوز النحر بما يجوز به الذبح من القصب والحجر وما خرج بمعنى
ذلك؟
قال: معي
انه يشبه معنى ذلك إذا أمكن الذكاة بغيره معه.