بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ٣٨

مسألة: ولا يذبح بالزجاج ولا بالرخام ولا الذهب ولا الفضة

ولا الصفر ولا الضرس ولا الظفر ولا العظم ولا الخزف ولا المحار.

وقال أبو محمد: وجائز الذبح بالحديد إذا كان له حد مثل المخلب والمدية العوجاء والسيف والموسى والمقراظ وأشباه ذلك والله أعلم

- 38 -

٧٬٤٥٨ / ١٧٬١٧٥