الجزء السابع والعشرون
الجزء ٢٧ · صفحة ٣٨مسألة: ولا يذبح بالزجاج ولا بالرخام ولا الذهب ولا الفضة
ولا الصفر ولا الضرس ولا الظفر ولا العظم ولا الخزف ولا المحار.
وقال أبو محمد: وجائز الذبح بالحديد إذا كان له حد مثل المخلب والمدية العوجاء والسيف والموسى والمقراظ وأشباه ذلك والله أعلم
- 38 -
٧٬٤٥٨ / ١٧٬١٧٥