بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ٣٩

الباب الخامس

ذبائح اليهود والنصارى والمجوس وأهل الشرك

(1)

سألت أبا المؤثر عن نصراني ذبح وذكر على الذبيحة اسم المسيح واسم الله جميعا ثم ذبح هل تؤكل الذبيحة؟

أكلها

قال: نعم.

مسألة: سألت ابن المعلى عن ذبيحة من لم يختتن من النصارى فكره

قال محمد بن المسبح: أما الله فقد أجاز ذبيحة أهل الكتاب من النصارى واليهود. وقد نهى المسلمون عن ذبيحة نصارى العرب ونكاح نسائهم إلا من قرأ منهم الانجيل.

مسألة: وعن أبي الحسن فيها أحسب. فإذا ذبح الذمي شاة واشترى منها المسلم. فقال له الذمي فاني عرض لي في هذه الذبيحة أمر قد حرمت

(1) نسخة: (في ذبائح أهل الكتاب وملل أهل الشرك من اليهود والنصارى والصابئين

والمجوس).

- 49 -

٧٬٤٥٩ / ١٧٬١٧٥