الجزء السابع والعشرون
الجزء ٢٧ · صفحة ٤٠علي. وحرم علي أكلها، قلت: ما يفعل المسلم؟ فعلى ما وصفت فقد قالوا: ان كانت حرمت عليهم من قبل الذبيحة فهي حرام ويدفن ذلك اللحم ولا يؤكل. وان كانت حرمت من أجل ما حرموا هم على أنفسهم فهي حلال على المسلمين
مسألة: وقد قيل: ان ذبيحة الغلام الصبي الذي لم يبلغ من اليهود
والنصارى جائزة. وان كان لم يختتن.
قال أبو الحواري عن أبي المؤثر: ان ذبيحة الصبي الأقلف من أهل
القبلة ومن أهل الكتاب جائزة.
وقال من قال أيضا: لا تجوز.
مسألة: وقيل: لا بأس بذبح اليهود والنصارى الرجال منهم والنساء. وكذلك المرأة يجوز ذبيحتها إذا أحسنت للذبح من المسلمين وان لم تختتن ومن أهل الذمة من اليهود والنصارى وان لم تختتن إلا العرب من النصارى فقد قيل: إنه من لم يقرأ الانجيل منهم لم تؤكل ذبيحته
مسألة: ولا تؤكل ذبيحة المجوس وان تحولوا الى اليهودية والنصرانية
ولا ذبيحة الأقلف من أهل القبلة
ومن غيره؛ قال أبو معاوية: وأما ذبيحة اليهود والنصارى فإنها تؤكل
وان لم يختتنوا