الجزء السابع والعشرون
الجزء ٢٧ · صفحة ٤١ومن غيره؛ وقال أهل بعض العلم في اليهود إذا لم يكونوا مختتنين: ان ذبيحتهم لا تجوز لأن دينهم يلزم فيه الختان. وأما النصارى فتجوز ذبيحتهم ولو لم يكونوا مختتنين لأنه ليس في دينهم ختان
مسألة: ولا تجوز ذبيحة المجوسي وان تحوّل الى اليهودية والنصرانية.
وأما اليهودي إذا تحول الى النصرانية أو النصراني إذا تحول الى اليهودية أكلت
ذبيحتهم
مسألة: وقد جاء في الأثر في نصراني يذكر ثلاثة آلهة الله انه
منهم
لا بأس بذبيحته. وأما المشركون إذا ذبح لهم ذبيحة لأصنامهم فقد قيل:
انها لا تؤكل. ولا يؤكل ما ذبح لغير الله. ولو ذكر اسم الله عليه
وقد قيل أيضا: إذا ذبح المسلم للمشركين ذبيحة أرادها لآلهتهم
وذكر اسم الله عليها، انها تؤكل وهذا الرأي أحب إلي إذا ذكر اسم الله عليها. وكذلك إذا لم يردها لآلهتهم
مسألة: وما ذبح أهل الكتاب ثم وجدوا في الذبيحة شيئا
يحرمونها به
قيل عن منير: إنها حلال
وأما غيره فقال: لا يأكلها لأنه ليس من طعامهم
وقد قال من قال من الفقهاء بقول منير: انها حلال
- {\ -