بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ٤١

ومن غيره؛ وقال أهل بعض العلم في اليهود إذا لم يكونوا مختتنين: ان ذبيحتهم لا تجوز لأن دينهم يلزم فيه الختان. وأما النصارى فتجوز ذبيحتهم ولو لم يكونوا مختتنين لأنه ليس في دينهم ختان

مسألة: ولا تجوز ذبيحة المجوسي وان تحوّل الى اليهودية والنصرانية.

وأما اليهودي إذا تحول الى النصرانية أو النصراني إذا تحول الى اليهودية أكلت

ذبيحتهم

مسألة: وقد جاء في الأثر في نصراني يذكر ثلاثة آلهة الله انه

منهم

لا بأس بذبيحته. وأما المشركون إذا ذبح لهم ذبيحة لأصنامهم فقد قيل:

انها لا تؤكل. ولا يؤكل ما ذبح لغير الله. ولو ذكر اسم الله عليه

وقد قيل أيضا: إذا ذبح المسلم للمشركين ذبيحة أرادها لآلهتهم

وذكر اسم الله عليها، انها تؤكل وهذا الرأي أحب إلي إذا ذكر اسم الله عليها. وكذلك إذا لم يردها لآلهتهم

مسألة: وما ذبح أهل الكتاب ثم وجدوا في الذبيحة شيئا

يحرمونها به

قيل عن منير: إنها حلال

وأما غيره فقال: لا يأكلها لأنه ليس من طعامهم

وقد قال من قال من الفقهاء بقول منير: انها حلال

- {\ -

٧٬٤٦١ / ١٧٬١٧٥