الجزء السابع والعشرون
الجزء ٢٧ · صفحة ٤٢مسألة: وسألته عما ذبح النصارى من الابل هل يجوز ذلك
للمسلمين؟
قال: نعم. وإنما حرام من ذبيحة الذين هادوا.
قلت له: فإذا كانت اللحوم أعضاء في يد أهل الكتاب هل يجوز للمسلم ما لم يعلم انه حرام؟
قال: نعم إذا كانوا سلما جاز ذلك منهم. وهم بمنزلة المسلمين حتى يعلم إنه ميتة أو لحم خنزير أو إبل من ذبيحة اليهود أو مثل ما يحرم فعلهم.
مسألة: وقال في الشحوم التي حرمت على اليهود من البقر والغنم ان ذلك جائز للمسلمين من ذبيحة اليهود من أهل الكتاب وإنما لا يجوز للمسلمين ان يأكلوا الابل من ذبيحة اليهود لأنها لا تحل لليهود. وكذلك يجوز للمسلم أن يأكل من ذبيحة اليهود الذين لا يأكلون هم الذي وجدوه في ذبيحتهم حرمت عليهم عندهم فتلك الذبيحة جائزة للمسلمين
مسألة: وجدنا في كتاب من كتب المسلمين انما يحرم على اليهود من ذبائحهم وكان تحريمه من الذبح فإنه لا يحل للمسلمين أن يأكلوا ما حرم
عليهم من الذبح
•
مسألة: وسألته عن نصارى العرب إذا كانوا يقرأون ثم ذهب ذلك
من أيديهم أيناكحون وتؤكل ذبائحهم؟
- EY -