الجزء السابع والعشرون
الجزء ٢٧ · صفحة ٤٣قال: لا. إلا من قرأ الانجيل منهم
قلت: ومن لم يقرأ هو في نفسه لم تؤكل ذبيحته ولم تنكح ابنته؟
قال: نعم لأنها ليست بأصلهم فذلك في الذبائح. فأما نساؤهم فإذا كان أهل بيت أهل قراءة فيهم من يقرأ وفيهم من لم يقرأ وكان ولي المرأة يقرأ
فلا بأس يتزوجها. فإذا كان وليها لا يقرأ فلا يجوز تزوجها
قلت: فالجبن مثل الذبيحة.
قال: لا. الجبن جاء مرسلا والذبيحة ليس كذلك إلا أنه وقف
عن جبن من لم يقرأ الانجيل
وقال: ليس معه فيه شيء
قال غيره: وقد قيل في الجبن: انه لا يؤكل إلا من عمل أهل التوحيد
وأهل الكتاب
مسألة: قلت: فإن تصدقوا به على المسلمين أو أهدوا إليهم هدية
S
هل يجوز له أكله والانتفاع به من عندهم؟
قال: فأما ما ذبحوا من الابل فهو فاسد لا يجوز للمسلمين ولا لهم فيما قيل. وأما الشحوم من الغنم والبقر من ذبائحهم أو ذبائح المسلمين
Er -
٧٬٤٦٣ / ١٧٬١٧٥