الجزء السابع والعشرون
الجزء ٢٧ · صفحة ٤٤فعندي أنه جائز ما وهبوه أو تصدقوا به على أحد من المسلمين ممن يجوز لهم
ذلك منهم.
قلت له: ويجوز للغني من المسلمين أن يقبل هديتهم من ذلك؟
قال: معي
ذلك من
ولا يعجبني
انه يجوز ذلك من الغني منهم للغني من المسلمين.
الفقير منهم للغني من للغني من المسلمين
قلت: فإن فعلوا ذلك وقبل الغني من المسلمين هدية الفقير الذمي
من ذلك ما يلزم الغني من المسلمين في ذلك؟
ذبيحته
قال: فلا يبين لي عليه شيء وترك ذلك أحب إليّ
مسألة: وسألته عن اليهودي إذا منع الجزية هل تؤكل ذبيحته؟
فقال: إذا منع الجزية كان محاربا ولم يكن من أهل الذمة ولم تؤكل
مسألة: من - الزيادة المضافة - عن القاضي أبي علي أن اليهودي إذا
ذبح ذبيحة ولم يذكر اسم الله عليها انه جائز أكلها. والعلة في ذلك قول
(1)
الله: {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. استثنى من قوله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) (2) والله أعلم.
(1) المائدة الآية. (2) الأنعام الآية 121
- {{-