بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ٤٤

فعندي أنه جائز ما وهبوه أو تصدقوا به على أحد من المسلمين ممن يجوز لهم

ذلك منهم.

قلت له: ويجوز للغني من المسلمين أن يقبل هديتهم من ذلك؟

قال: معي

ذلك من

ولا يعجبني

انه يجوز ذلك من الغني منهم للغني من المسلمين.

الفقير منهم للغني من للغني من المسلمين

قلت: فإن فعلوا ذلك وقبل الغني من المسلمين هدية الفقير الذمي

من ذلك ما يلزم الغني من المسلمين في ذلك؟

ذبيحته

قال: فلا يبين لي عليه شيء وترك ذلك أحب إليّ

مسألة: وسألته عن اليهودي إذا منع الجزية هل تؤكل ذبيحته؟

فقال: إذا منع الجزية كان محاربا ولم يكن من أهل الذمة ولم تؤكل

مسألة: من - الزيادة المضافة - عن القاضي أبي علي أن اليهودي إذا

ذبح ذبيحة ولم يذكر اسم الله عليها انه جائز أكلها. والعلة في ذلك قول

(1)

الله: {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. استثنى من قوله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) (2) والله أعلم.

(1) المائدة الآية. (2) الأنعام الآية 121

- {{-

٧٬٤٦٤ / ١٧٬١٧٥