الجزء السابع والعشرون
الجزء ٢٧ · صفحة ٤٥مسألة: وسئل عن ذبيحة من لم يختتن من اليهود والنصارى أتؤكل
ذبيحتهم؟
بالختان
قال: نعم، لأنه إنما أحل لنا ذبائحهم إذا سموا عليها ليس
قيل له: فإن تحول اليهودي الى النصرانية والنصراني الى اليهودية
أتؤكل ذبيحته؟
قال: نعم
قلت: فإن تحول مجوسي الى النصرانية أتؤكل ذبيحته؟
قال: لا تؤكل ذبيحته ويقتل بالسيف
•
الأقلف
منهم
قال أبو سعيد: معي انه قيل ان اليهود لا تأكل ذبائح من الرجال لأنهم يدينون بالختان. وأما النصارى فعندي انه قد قيل فيهم باختلاف في القلف منهم من الرجال. وأما المجوس الأقلف منهم إذا رجع الى اليهودية أو النصرانية فعندي انه لا تؤكل ذبيحته. وإذا اختتن وقرأ الانجيل والتوراة ورجع الى اليهودية والنصرانية فلا يبين لي عليه بمنع اجازة
ذبيحته
مسألة: وعن بعض الفقهاء من الصابئين أتؤكل ذبيحتهم وتزوج
نساؤهم؟
45 -
٧٬٤٦٥ / ١٧٬١٧٥