بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ٥٤

فلما قال: انه لا تؤكل لنهي الرسول عليه السلام عن أكل ما ذبح بسن أو ظفر. وكذلك لما نهى الذابح أن يذبح بالسكين المغصوبة أن لا يؤكل لنهي الله ورسوله عن ذلك. ويلزم أيضا أبا حنيفة وأصحابه ممن أجاز أكلها على ما وصفنا.

قال: إذا ذبح بالسن والظفر الثابتين في موضعهما لم تؤكل الذبيحة

وأما مالك فأجاز أكلها إذا ذبحت بالظفر والسن سواء كانا ثابتين

أو غير ثابتين فاعتمدنا على ما تقدم ذكرنا له

وقد روي عن النبي له انه قال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو مردود». وقد عمل هذا المتعدي على شاة غيره أو بسكين مغتصبة عليه نهي النبي وإذا كان منهيا كان فعله مردودا ولم يكن مجوزا وبالله التوفيق

مسألة: والمحتسب إذا ذبح شاة عند موتها. أو أكل سبع فقد عرفت

انه جائز.

برأيه.

مسألة: قال: وإذا كانت غنم موقوفة لعرس أو مأتم فذبح ذابح

فذلك جائز.

مسألة: من ـ الزيادة المضافة - رجل معه غنم وفيها شاة لرجل أراد

أن يذبح من غنمه شاة. فوقع على شاة الرجل فذبحها خطأ. هل يجوز أكلها للرجل أو لمن اشترى من لحمها؟

- 54.

٧٬٤٧٤ / ١٧٬١٧٥