الجزء السابع والعشرون
الجزء ٢٧ · صفحة ٥٥قال: جائز لمن اشترى والرجل الأكل منه لأنه ليس بغاصب ولا سارق ولا معتد على العمد إنما هو مخطيء والخطأ مرفوع والتسمية قد وقعت عند الذبح لذكاته على انها ماله. فصح تذكيتها أو علم الخطأ
في ذلك فهي حلال ولمن اشترى منها. ولا يحرمها الخطأ الذي دفعه الله
ولم يؤاخذ به
به
وقيل في الذي يسرق الشاة ويذبحها: انها لا تؤكل إلا أن يسمعه صاحبها يذكر اسم الله عليها عند ذبحها أو يعلمه ثقة
ومن غيره؛ وقيل: ذلك على وجه السرقة. وأما وجه الغصب ووجه القهر والغلبة من السلطان وغيره فإن ذبيحتهم تؤكل ولو لم يعلم انه ذكر اسم الله عليها إذا وجدها صاحبها أو رجعت إليه بوجه من الوجوه أو الى غيره فإن ذبيحتهم جائزة حلال. وكذلك إذا كانت على وجه الدلال والأخذ لها بسبب أو بيع أو مساومة بلا بيع منقطع. وكل ذلك جائز ان شاء الله
مسألة: قلت له: هل تجوز ذبيحة السارق؟
قال: انه قيل: ان ذبيحة السارق إذا سرق شيئا من الأنعام
معي
وذبحه ان ذبيحته لا تجوز.
وفي بعض معاني القول إلا ان يعلم انه ذكر اسم الله عليها
وفي بعض معاني القول انه لا تجوز ذبيحته لما سرق ولو ذكر اسم الله
عليه أو لم يذكر.