بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ٥٦

قلت له: من أين ثبت معنا من قال لا تجوز ذبيحة السارق إذا ذكر

اسم الله؟

قال: معي انه من طريق ان الذبيحة ذبحت على المعصية. وإذا ذبحت على المعصية لم تحركها لم تجز إذا ذبحت لغير الله، ولو ذكر اسم الله عليها. وهذا المعنى عندي أصح في معنى قول أصحابنا وأقرب متعلقا إذا ثبت معنا ان ذبيحة السارق لا تجوز فلهذا الوجه أقربها عندي لاتفاقهم ان ذباحة أهل القبلة جائزة ولو غاب اسم التسمية عنهم على أكل الذبيحة

من أيديهم

:

وكذلك من أهل الكتاب فإذا ثبت معنا هذا لم يصح فساد ذبيحته في معنى الحكم لموضع لأنه لم يعلم انه ذكر اسم الله لا لمعنى التنزه، والتنزه لا يدخل في الدين، وإنما يدخل في معاني الاختيار.

مسألة: من أحكام أبي زكريا والمملوك إذا اصطاد طيرا وذبحه

لم يؤكل

•

طير.

مسألة: من كتاب الأشياخ عن سعيد بن قريش وقال في يتيم عنده

قال: يذبحه له وكيله أو وصيه. فان لم يكن له وصي ولا وكيل

فاحتسب له انسان وذبحه له كان ذلك جائزا.

- 09 -

٧٬٤٧٦ / ١٧٬١٧٥