بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ٥٧

قلت: فإن ذبحه له الوصي أو الوكيل فجرى على الطير حال لم يجز

أكل لحمه أوطار من أيديهم. هل عليهم ضمان ذلك؟

قال: لا ضمان عليهم على ما ذكرت.

قال الله تعالى: ما على المحسنين من سبيل) (1)

مسألة: ومن ذكى مال غيره ولو كان قريبا له فهو عليه حرام. والذبيحة غير جائزة. وهذا لا يصلح فيه الذكاة اعتقد الذابح أن يؤدي القيمة أو لم يعتقد. لأن عليه القيمة على كل حال حين ذبح مال غيره بغير هبة ولا بيع ولا شراء ولا أرى اكلها جائزا ولحمها عندي نجس لأن الذابح

ذلك متعد وسل عن

مسألة: ومن أضجع شاة

وقال: لا بارك الله فيها

أو قال: لعنها الله ولم يقل بسم الله فهو آثم في قوله ذلك وخالف ما يقال في التسمية وقد ذكر اسم الله عليها. وجائز أكلها وهو عاص في لعنه

لها والله أعلم

وبعض المسلمين لا يوجب في المعصية ذكاة.

(1) التوبة الآية 91.

٧٬٤٧٧ / ١٧٬١٧٥