الجزء السابع والعشرون
الجزء ٢٧ · صفحة ٥٨ومن جواب أبي الحسن - رحمه الله - وعن رجل ظالم أخذ دابة رجل
من الزراعة وذبحها. ثم تركها وسلمها الى صاحبها ولم يعلم انه ذكر اسم
الله عليها عند الذبح أو لم يذكر.
قلت: هل تحل له هذه الدابة على هذه الصفة؟ فعلى ما وصفت فلا تحل له هذه الدابة حتى يعلم انه ذكر اسم الله عليها والله أعلم
بالصواب.
مسألة: هذه وجدتها في الحاشية عن محمد بن ابراهيم وقال في رأس غنم اشتركوا فيه خمسة أنفس على أن يذبحوه وغاب واحد منهم فذبحه الذين
حضروا سوى الغائب. ذبيحتهم ذكية أم لا؟
قال: لا تجوز ذبيحتهم إلا بأمر الجميع والله أعلم
وقال: يوجد في هذه رخصة انه إذا ذبح الحاضر، فذلك إليه وإنما
عليه قدر قيمته
(رجع) وقلت: أرأيت ان كان ذلك لا يحل وكان صاحبها قد أكل منها وباع على الناس. هل يجوز له أخذ ثمن لحمها؟ وقلت: أرأيت ان كان ذلك لا يجوز فرجع الى الذين باع لهم اللحم فأخبرهم انه باع لهم ما لا يحل له. وطلب إليهم الحل من ذلك الثمن الذي صار إليه من عندهم قلت: هل يجزيه ذلك عن الرد عليهم؟